سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

258

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شارح ( ره ) مىفرماين : ولى از نظر ما در تمام اين صور وكيل مىتواند قبل از گرفتن شاهد حق را به مالكش ندهد و جهت همان است كه گفتيم يعنى براى دفع مكلّف شدن به قسم على الخصوص نسبت به بعضى از مردم كه تحمّل ضرر مالى برايشان بمراتب سهلتر است از خوردن قسم . قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] جواز امتناع از تسليم تا تهيه شهود مىباشد . قوله : بين من يكون له على الحق بينّة و غيره : مقصود از [ من موصوله ] موكل است . قوله : لما ذكرناه : مقصود دفع كلفت خوردن قسم است . قوله : هذا هو اجود الاقوال : مشار اليه [ هذا ] جواز تأخير بطور مطلق مىباشد . قوله : بين من يقبل قوله فى الرد و غيره : [ من يقبل قوله ] همچون ودعى و [ غير من يقبل ] نظير مستأجر . قوله : يدفع ذلك كله : مشار اليه [ ذلك ] اقوال مذكور مىباشد . متن : و الوكيل في الوديعة لمال شخص عند آخر لا يجب عليه الإشهاد على المستودع ، بخلاف الوكيل في قضاء الدين ، و تسليم المبيع فليس له ذلك حتى يشهد . و الفرق أن الوديعة مبنية على الإخفاء ، بخلاف غيرها ، و لأن الإشهاد على الودعي لا يفيد ضمانه لقبول قوله في الرد ، بخلاف غيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :